مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثاني — الغرف الولائية › القسم الثالث — رئيس الغرفة الولائية
المادة 48
في حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، ينوب عنه النائب الأول للرئيس.
وبهذه الصفة، يتولى النائب الثاني للرئيس عهدة النائب الأول للرئيس. ويتولى عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات التي انبثق عنها الرئيس.