مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثاني — الغرف الولائية › القسم الثالث — رئيس الغرفة الولائية
المادة 47
ينشط رئيس الغرفة الولائية أشغال الجمعية العامة بالتنسيق مع الأمين الولائي للغرفة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– تمثيل أعضاء الجمعية العامة لدى السلطات العمومية،
– البحث عن فرص تطوير وترقية نشاطات الغرفة الولائية،
– المشاركة في الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع المحلي، لا سيما منها العمل على ترقية المنتوج المحلي،
– متابعة توجيهات الجمعية العامة للغرفة الولائية وتنفيذها.