الفصل الثاني — الغرف الولائية › القسم الثاني — الجمعية العامة للغرفة الولائية
المادة 44
تتشكل الجمعية العامة للغرفة الولائية ممّا يأتي :
– رئيس الغرفة الولائية،
– نائبا (2) رئيس الغرفة الولائية،
– ممثلو الأصناف المهنية للغرفة الولائية،
– الأمين الولائي للغرفة الولائية،
– الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد المحلي، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الولائية.
يمكن الجمعية العامة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يساهم في أشغالها.