مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثاني — الغرف الولائية › القسم الأول — الانخراط والنظام الانتخابي
المادة 43
يحدد الوزير المكلّف بالتجارة بموجب قرار :
– الأصناف المهنية وعدد ممثلي الأصناف حسب النسيج الاقتصادي لكل غرفة ولائية،
– كيفيات إجراء الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بتنظيمها وتشكيل مكاتب الاقتراع وإعلان النتائج. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م