الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 3
يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في هذا الإطار، أن تكلّف بطلب من السلطات العمومية، على المستوى الوطني، بما يأتي :
1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في أعمالهم لاستكشاف السوق وتنظيم علاقات الأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب،
2 - تنظيم التشاور حول كل المسائل التي تهم تنمية النشاطات الاقتصادية والصناعية والخدماتية،
3 - نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص، بالميادين الاقتصادية والصناعية والتجارية،
4 - ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المشابهة أو المماثلة لها،
5 - تنظيم عملية جمع واستغلال مجموع المعطيات الاقتصادية ونشرها،
6 - إنجاز أي دراسة بغرض المساهمة في دعم وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية وتطوير المؤسسات مراسيم