الفصل الثاني — الغرف الولائية
المادة 38
بهذه الصفة، تقوم الغرف الولائية بما يأتي :
– تشكل فضاء تشاور وتنسيق للمتعاملين الاقتصاديين يسمح لهم بالمساهمة في اقتراح استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع وترقية المنتوج الوطني وتعزيز توازن وتنمية النسيج الاقتصادي على مستوى إقليم الولاية،
– تتخذ كل التدابير التي تهدف إلى ترقية المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات،
– تعمل على استقبال ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة في المجال التجاري والصناعي،
– تقديم تكوينات مع استشارات مشخصة لحاملي المشاريع المبتكرة،
– تقترح كل التدابير التي تهدف إلى إنجاز المشاريع المبتكرة.
يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة. 3 مارس سنة 2022 م