مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثاني — الغرف الولائية
المادة 37
يسيّر الغرف الولائية الأمين الولائي الذي يعيّن من طرف مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.