الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الرابع — المدير العام
المادة 36
يكلف المدير العام على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية الغرفة بصفته الآمر بالصرف،
– تمثيل الغرفة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشروع الميزانية التقديرية للغرفة وحصيلتها،
– أداء نفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية،
– إعداد حساب النتائج للسنة المالية المنصرمة للغرفة،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الغرفة،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية تدخل في إطار تسيير الغرفة وأملاكها،
– التوقيع في إطار صلاحياته على كل اتفاقية وبروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والشبيهة، بعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة بالاتصال مع السلطات المعنية،
– حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها،
– تعيين مقرري اللجان التقنية للغرفة من بين المستخدمين الدائمين،
– تنفيذ أو تكليف الغير بتنفيذ، طبقا للتشريع المعمول به، الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه.