مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الرابع — المدير العام
المادة 35
يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام يعيّن من طرف مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.