مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الرابع — المدير العام
المادة 34
يتولى تسيير الغرفة مدير عام يعيّن بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلّف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.