الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثالث — مجلس إدارة الغرفة
المادة 27
يتكون مجلس إدارة الغرفة مما يأتي :
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا،
– رئيس الغرفة،
– ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالمناجم،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة.
يحضر المدير العام للغرفة الاجتماعات بصوت استشاري.
يعيّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة، بناء على اقتراح من الإدارات التابعون لها.