الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 25
في حالة غياب رئيس الغرفة أو حدوث مانع له، ينوب عنه النائب الأول والثاني والثالث حسب ترتيبهم.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس، يتولى النائب الأول منصب الرئيس، ويتولى النائب الثاني والثالث، على التوالي، منصبي النائب الأول والثاني. ويعود منصب النائب الثالث للمترشح المتحصل على العدد الأكبر للأصوات حسب الترتيب في الانتخابات التي انبثق عنها الرئيس. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م