الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 23
ينشط رئيس الغرفة بالتنسيق مع المدير العام ومجلس الإدارة، أشغال الجمعية العامة. ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل أعضاء الجمعية العامة لدى السلطات العمومية وتقديم تقارير عن نشاطه،
– البحث عن فرص تطوير وترقية الغرفة على المستوى الوطني،
– تنشيط الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع الوطني والدولي،
– السهر على تنفيذ توصيات الجمعية العامة للغرفة،
– متابعة تنسيق أشغال اللجان التقنية للغرفة.