مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تدعى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في صلب النص "الغرفة".