الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 15
تنبثق الهيئات المنتخبة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن الغرف الولائية.
تتكون الجمعية العامة للغرفة مما يأتي :
– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
– رئيس الغرفة،
– رؤساء الغرف الولائية،
– الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة.
يحدد النظام الداخلي للغرفة قائمة الأعضاء الشركاء بصفة استشارية من بين ممثلي على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة.
يمكن الجمعية العامة أن تستعين بكل شخص من شأنه المساهمة في أشغالها.
يتولى الأمين العام للغرفة أمانة الجمعية العامة للغرفة.