مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثاني — المهام
المادة 11
يمكن الغرفة أن تنشئ مؤسسات ذات استعمال تجاري وصناعي وخدماتي أو تديرها أو تسيّرها كمدارس التكوين المهني والمتخصص بما في ذلك التكوين في المستوى العالي وتحسين المستوى، ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها، ومؤسسات دعم أنشطتها والهياكل القاعدية ذات الطابع التجاري والصناعي.