المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.063.000 المجموع ................................. 2.063.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص التربية والتكوين 2.063.000 المجموع ................................. 2.063.000