مرسوم تنفيذي رقم 22-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-82 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثة وستون مليون دينار 2.063.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.