مرسوم تنفيذي رقم 22-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 27 مكرر : يمكن محافظ الألعاب أن يحدث بموجب مقرر،وكالات إيرادات ونفقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".