مرسوم تنفيذي رقم 22-80
· ج.ر عدد 14 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-80 مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة العقلية وسيرها
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب، يبرمج اجتماع آخر في الأيام الثمانية (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتتداول اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن اللجنة أن تتداول إلا بحضور طبيب واحد (1) متخصص في الأمراض العقلية على الأقل.