مرسوم تنفيذي رقم 22-80
· ج.ر عدد 14 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-80 مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة العقلية وسيرها
المادة 6
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ . الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل لخمسة (5) أيام بالنسبة للاجتماعات غير العادية.