مرسوم تنفيذي رقم 22-80
· ج.ر عدد 14 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-80 مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة العقلية وسيرها
المادة 4
تحدد مدة عهدة أعضاء اللجنة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1).
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.