المادة 2
تتكون اللجنة مما يأتي :
قاض برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ممثل عن الوالي، يعينه الوالي،
- طبيبان متخصصان في طب الأمراض العقلية، يعينهما مدير الصحة والسكان للولاية، ممثل عن جمعية للمرضى، يعيّنه مدير الصحة والسكان للولاية.
غير أنه، عندما لا تتوفر الولاية على عدد كاف من الأطباء في الأمراض العقلية، يمكن استكمال تشكيلة اللجنة بأطباء 2 مارس سنة 2022 . م تنظيمية في الأمراض العقلية من ولايات أخرى. ويتم تعيين هؤلاء الأطباء باتفاق مشترك بين مديري الصحة والسكان للولايات المعنية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.