مرسوم تنفيذي رقم 22-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام للصناعة ومهامها وتنظيمها. 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 6 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء المديرية الولائية 7
المادة 9
تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال المنازعات، بما يأتي :
السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في تسوية المنازعات بالطرق الودية 28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م المشاركة في التكفل بملفات المنازعات المتعلقة بالمديرية أمام الجهات القضائية، وضمان متابعتها، دراسة الشكاوى والعرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين
- إعداد تقييم دوري لمجموع قضايا المنازعات.