مرسوم تنفيذي رقم 22-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 6
تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بتمويل منحة البطالة بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالتشغيل.
تسيّر هذه الاعتمادات المالية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
تخصص حصة تحدّد ب 1,5 % من النفقات المخصصة بعنوان منحة البطالة، لتغطية تكاليف التسيير التي تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتبقى منها حصة 0,5 % مرهونة بنتيجة أداء الجهاز.