الفصل الأول — شروط الاستفادة من منحة البطالة
المادة 5
يمكن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني.
يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين.
يترتب على تخلي المستفيد عن التكوين، إلغاء منحة البطالة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي