الفصل الأول — شروط الاستفادة من منحة البطالة
المادة 4
يخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد، للالتزامات الآتية :
– التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله،
– الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
– عدم رفض عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته،
– عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي