الفصل الأول — شروط الاستفادة من منحة البطالة
المادة 2
للاستفادة من منحة البطالة، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون مقيمًا بالجزائر،
– أن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة،
– أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
– ألاّ يتوفر على دخل مهما تكن طبيعته،
– أن يبرّر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية،
– ألاّ يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني،
– ألاّ يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية،
– ألاّ يتوفر الزوج على أي دخل مهما تكن طبيعته.