المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،
– ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
– ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
– ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
– ممثل مجمع اتصالات الجزائر.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.