المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية :
– ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والتكوين المتواصل في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان التكوين في مجال أمن المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، 27 فبراير سنة 2022 م
– المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها وفي التظاهرات والمسابقات الدولية المخصصة للمواصلات السلكية واللاسلكية ولتكنولوجيات الإعلام والاتصال.