مرسوم تنفيذي رقم 22-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة 2
تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ولأحكام هذا المرسوم.