مرسوم تنفيذي رقم 22-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة الأولى
يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي المسمى المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -عبد الحفيظ بوصوف-، إلى مدرسة عليا تحت تسمية المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف، وتدعى في صلب النص "المدرسة".