مرسوم تنفيذي رقم 22-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة 7
يبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم.