المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية :
– ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والتكوين المتواصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد،
– ضمان التكوين في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية،
– المساهمة في الانتقال الرقمي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد،
– المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها وفي التظاهرات والمسابقات الدولية المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد.