مرسوم تنفيذي رقم 22-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة الأولى
يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي المسمّى المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى مدرسة عليا تحت تسمية المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، وتدعى في صلب النص "المدرسة".