مرسوم تنفيذي رقم 22-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-59 مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 3
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 4 فبراير سنة .2022