مرسوم تنفيذي رقم 22-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
الفصل الثالث — التزامات المجهز والربان
المادة 9
بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يكون مجهز السفينة مسؤولا عن اقتناء معلم تحديد الموقع وتركيبه على متن السفينة وتشغيله الجيد، والتأكد من عدم نزعه من السفينة.