مرسوم تنفيذي رقم 22-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب أن تكون سفن الصيد البحري المذكورة أدناه ، مجهّزة بمعلم تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية وهي :
سفن الصيد البحري التي يزيد طولها الإجمالي عن خمسة عشر (15) مترا سفن صيد المرجان سفن صيد التونة الحمراء والسفن المستعملة في قطر أقفاص نقل التونة الحمراء الحية، السفن التي تمارس الصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني.