الفصل الرابع — العقوبات
المادة 13
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 مكرر من القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يترتب على عدم احترام أحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم، تعليق ترخيص الصيد البحري من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، لمدة ثلاثين (30) يوما قابلة للتجديد إلى غاية تصليح أو استبدال معلم تحديد الموقع.
ويبلغ تعليق ترخيص الصيد البحري إلى الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا.