مرسوم تنفيذي رقم 22-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
الفصل الثالث — التزامات المجهز والربان
المادة 11
في حالة حدوث عطل تقني لمعلم تحديد الموقع، يجب على ربان السفينة أن يرسل إلى المصالح المعنية، ابتداء من وقت اكتشاف العطب أو تبليغه به الإحداثيات الجغرافية لسفينة الصيد البحري بكل وسائل الاتصال الممكنة، على فترات منتظمة بأربع (4) ساعات إلى غاية دخول الميناء وتسجيل هذه الإحداثيات الجغرافية على دفتر السفينة.