مرسوم تنفيذي رقم 22-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-56 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان
المادة 2
تحدد، في إطار تنمية الإنتاج الوطني من الحبوب، أسعار الشراء، عند إنتاج قنطار واحد من الحبوب التي يسلّمها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة لهيئات التخزين، كما يأتي :
– القمح الصلب : 6.000 دج/ق،
– القمح اللين : 5.000 دج/ق،
– الشعير : 3.400 دج/ق،
– الشوفان : 3.400 دج/ق.