الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات › القسم الثاني — تكوين الملف وكيفيات معالجة الطلبات
المادة 8
يتعيّن على المالكين أو أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع المنتدبين أو أي متدخل معني، إيداع ملف طلب رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، لدى مصالح التعمير للبلدية التي تقع فيها البناية، مقابل وصل استلام يُسلّم في اليوم ذاته وذلك بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة للوثائق المشكّلة للملف كما هو محدد في المادة 9 أدناه. 2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م