مرسوم تنفيذي رقم 22-55 · ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة

الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات › القسم الأول — اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.