الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات › القسم الأول — اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات
المادة 5
تنشأ بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي، حسب الحالة، لجنة مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية. 3 فبراير سنة 2022 م يتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.