مرسوم تنفيذي رقم 22-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها الشروط الآتية :
– القواعد العامة للتعمير فيما يخص :
أ – التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية، ب – الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلّمة، ج – تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص، د – تجاوز مساحة شغل الأراضي،
– معايير البناء والأمن، لا سيما في المناطق الزلزالية.