مرسوم تنفيذي رقم 22-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
الفصل الثالث — التسوية والغرامات
المادة 15
عندما تتعلق المخالفة بالفتحات :
– على الواجهات المنجزة وغير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة والتي لا تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة، تكون قابلة للتسوية مع دفع غرامة لكل واجهة معنية وحسب استعمال البناية،
– على الواجهات المنجزة وغير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة والتي تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة، تكون غير قابلة للتسوية، ويجب أن تكون موضوع الغلق الذي يُشكل العقوبة المفروضة.