الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات › القسم الثاني — تكوين الملف وكيفيات معالجة الطلبات
المادة 11
للجنة أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف، لإنهاء معالجة الطلب وإرسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف إلى الشبّاك الوحيد المختص الذي يجب أن يحضر الطلب في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
عندما يكون الملف موضوع استكمال بوثائق أو معلومات، تُبلّغ اللجنة صاحب الطلب عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب الاستكمال، وفي هذه الحالة يتوقف الأجل المحدد أعلاه، ويُستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات من طرف اللجنة.