مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس
المادة 8
يمكن الوالي، لتسهيل ممارسة مهام المجلس، أن يفوض أعضاءه الإمضاء، بموجب قرار على كل المواضيع التي تندرج ضمن صلاحياته، على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
ويتم إلغاء قرار تفويض الإمضاء حسب الأشكال نفسها.