الفصل الثاني — تنظيم المجلس
المادة 7
يسهر المديرون الولائيون، أعضاء المجلس، تحت إشراف الوالي، على ممارسة المهام الموكلة لهم طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يكلف كل عضو منهم على الخصوص، بما يأتي :
– برمجة وتنشيط وتنسيق وتقييم ومراقبة عمل المصالح التابعة لاختصاصه،
– السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، من طرف المصالح التي يديرها،
– اقتراح وإعداد ودراسة مشاريع قطاعه على مستوى الولاية، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
– السهر، في حدود اختصاصاته، على حسن تنفيذ برامج التنمية وتنسيق إنجازها،
– إبداء رأيه في تصور وفي شروط إنجاز العمليات ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني المقرر إقامتها على إقليم الولاية،
– ممارسة الصلاحيات التي يخوّله إيّاها القانون على المؤسسات والشركات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية،
– متابعة وتقييم عمل المؤسسات والشركات والهيئات العمومية والخاصة المحلية أو الجهوية أو الوطنية التي تمارس أنشطتها أو أجزاء من أنشطتها على إقليم الولاية،
– إعداد تقارير عن أنشطته وإرسالها إلى الوالي بشكل دوري، أو بناء على طلب من هذا الأخير.