مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — سير المجلس
المادة 14
يتم إبلاغ أعضاء المجلس بانتظام من قبل الوالي بالتوجيهات العامة للحكومة ذات الصلة بأنشطتهم.
ويتم إعلام المجلس بجميع الأنشطة التي تخصّ الولاية من قبل مسؤولي المصالح والمؤسسات والهيئات الموجودة على مستوى الولاية.