مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — سير المجلس
المادة 12
يتعيّن على أعضاء المجلس أن يبلّغوا الوالي بكل المعلومات أو التقارير أو الدراسات أو الإحصائيات الضرورية لإنجاز مهام المجلس ذات الصلة بجدول أعمال المجلس.
ويتعيّن عليهم تقديم عرض حال إلى الوالي بصفة منتظمة عن تطور الشؤون التي كلّفوا بها.